السيد حسن الطباطبائي

264

كتاب الحج

- كالطواف فقط أو هو مع السعي - فالظاهر سقوطه ( 1 ) وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ( 2 ) ، والأحوط تقديم الحج . وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره . وربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه له بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام ( 3 ) .